الباب الثاني — الرسوم وأقساط الاشتراك والمكافآت والأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 8
يستخلص عن كل قنطار من القمح الطرى او القمح الصلب او الشعير أو الخرطال أو الذرة تستلمه الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، الرسوم التالية :
1) رسم اجمالي قدره 0,60 دج يتضمن :
أ الرسوم التي يتحملها المنتجون وهي :
- رسم الاحصاء البالغ 30 ر . دج المحصل الفائدة المكتبي الجزائري المهني للحبوب ما 1088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه رسم قدره 20ر دج مخصص لتحسين انتاج البذور | و نشر استعمالها ..
ب - رسم التوزيع بالتساوى وهو الذي تتحمله الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور والبالغ 10 ر0 دج عن كل قنطار والمخصص لتسديد التعويضات الرامية إلى مساواة تكاليف الهيئات الخازنة ، المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 90959 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959
2 ) يستخلص علاوة على ذلك نصف رسم التخزين الذي يتحمله المنتجون .