الباب الثاني — الرسوم وأقساط الاشتراك والمكافآت والأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 6
تسدد تسليمات الحبوب من غلة سنة 1968 ، للمنتجين ، على اساس الاسعار المحددة فى المواد 1 و 2 و 3 و 4 وه من هذا المرسوم وهي :
- المعدلة مع مراعاة جداول الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى الباب الاول من هذا المرسوم ، المزاد عليها عند الاقتضاء المكافآت عن حفظ الحبوب المزروعة ، المنقص منها الجزء من رسم الخزن ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون ..