الباب الاول — أسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 4
يحدد السعر الاساسي عند الانتاج القنطار الخرطال السليم والنقي والتجارى ، من غلة 1968 بثلاثين دينارا وعشرين سنتيما (20 ر 30 دج) .
ويشمل هذا السعر وزنا نوعيا يتراوح بين 47,500 و 48,499 كلغ الزيادات والتخفيضات يجرى حساب الزيادات والتخفيضات المطبقة على السعر الاساسي المشار اليه أعلاه ، حسب الجدول التالي :
1 ) من أجل الوزن النوعي :
- فوق 48,499 كغ : زيادة 09ر0 دج عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 500 غ .
- تحت 47,500 كغ : تخفيض 9. ر . دج عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 500 غ .
2 ) من أجل وجود شوائب :
السماح : 2 % .
الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ :
من 2001 الى 7٪ : تخفيض 30ر دج ، ولأكثر من 7 % يسوى التخفيض بحرية بين المشترى والبائع .
الذرة المادة . : يحدد السعر عند الانتاج ، القنطار من الذرة في شكل حبوب السليمة منها والنقية والتجارية، من انتاج سنة 1968 ، بأربعين دينارا جزائريا (40) دج) ويشمل هذا السعر الذرة التي يتراوح معدل رطوبتها بين 15 و 5 150 ٪ .
وفي حالة تقديم الذرة بكيزانها تكون مصاريف التفريك على حساب المنتج ويحدد تحويل وزن الكيزان الى وزن الحبوب عند استلام كل كمية .
الزيادات والتخفيضات
1 - زيادة من أجل الجفاف :
تحت 15 ٪ ، تمنح زيادة قدرها 24 0 دج عن كل قسم تبلغ رطوبته 0٫5 ٫ 0٫5٪ .
2 - تخفيض من أجل الرطوبة : ( مصاريف التجفيف ) :
أ ) فى العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة ( تخفيضات مطبقة على وزن الحبوب بعد خصم وزن الماء الذي لا يتجاوز ه ره 1 ٪ ) من 15051 الى 20 ٪ : تخفيض 25ر0 دج عن 0.5 % من الرطوبة ، من 2001 الى 35 ٪ تخفيض 08ر دج عن 50 ٪ من الرطوبة ، ولأكثر من 35 ٪ يحدد التخفيض باتفاق يتم بين المشترى والبائع ، وللهيئات الخازنة الحق في رفض الذرة التي تنطوي على معدل من الرطوبة يفوق 25 ٪ .
ب ) عن الذرة التي تعيد الهيئات الخازنة بيعها :
تخفيضات محسوبة طبقا للجدول الوارد في المقطع أ من