الباب الاول — أسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 2
يحدد السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار القمح الصلب والسليم والنقي والتجاري ، من غلة سنة 1968 ، بثلاثة وخمسين دينارا جزائريا (53) 53) دج) ..
ويشمل هذا السعر القمح الذى يتراوح وزنه النوعي من 77 كغ الى 78 كغ .
الزيادات والتخفيضات يجرى حساب الزيادات والتخفيضات على أساس الجدول المبين بعده وتبلغ الوحدة المستعملة الجزء الالف المكمل على السنتيم من السعر الاساسي للقمح الصلب أي 5. ر. دج ..
ا - الزيادات :
من أجل الوزن النوعي المرتفع :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ :
من 2001 78 الى 82 كغ : زيادة 3 وحدات ،
- من 2001 82 الى 83 كغ : زيادة وحدتين (2) ، من 8350.1 الى 84 كغ : زيادة وحدة (1) .
من اجل النسبة الضعيفة من الحبوب المشموطة :
أن القمح الذي رقمه القياسي المدعو رقم (نوتان) (وهو الذي يتضمن القمح الطرى المعدود مشموطا مائة في المائة ما دام لا يتجاوز النسبة القصوى البالغة 25 فى المائة) يحدد موقعه فيما يلي :
بين 12 و 1 0 110 : زيادة 3 را وحدة ، بين 11 و 1 0 0 10 : زيادة 26 وحدة ، بين 10 و 9001 : زيادة 2 3 وحدة ، بين 9 وصفر : زيادة 2 ره وحدة ..
من أجل النسبة المئوية الضعيفة من الشوائب المختلفة :
( المواد الهامدة والفضلات النباتية والحبوب المايدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المتسوسة ) عن كل قسم او كسر من القسم البالغ 250 غ :
تحت 1 % زيادة ثلاث وحدات (3) ..
ب التخفيضات :
1 ) من أجل ضعف الوزن النوعي :
عن كل قسم او كسر من القسم البالغ 250 غ :
من 760999 الى 76 كغ ، تخفيض خمس وحدات (5) ، من 999 ر75 الى 75 كغ ، تخفيض سبع وحدات (7) ، من 74999 الى 74 كغ ، تخفيض عشر وحدات (10) تحت 74 كغ يسوى التخفيض بين المشترى والبائع ..
2 ) من أجل وجود القمح الطرى ونسبة كبيرة من الحبوب المشموطة :
يدخل القمح الطرى فى حساب الرقم القياسي المدعو رقم (نوتان) اذا كان مماثلا لقمح مشموط مائة في المائة وذلك الى غاية 205 في المائة ..
واذا تضمن أحد الاقسام. نسبة من القمح الطرى تفوق 25 الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085 في المائة فيحسب هذا القمح على حدة ويفتح الباب لتخفيض يبلغ هر. وحدة عن كل قسم او كسر من القسم البالغ 250 غ وذلك الى غاية 5 في المائة واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من القمح الطرى تفوق ه في المائة فيسوى التخفيض بين المشترى والبائع وعلاوة على ذلك اذا كان المشترى صاحب مصنع سميذ فان له الحق في رفض القسم .
التخفيضات المطبقة بسبب تجاوز الرقم القياسي (نوتان) الرقم 13 المحسوب بما فيه عند الاقتضاء من قمح طرى في الحدود المبينة ادناه :
الرقم القياسي من 13.1 الى 14 : تخفيض 3 را وحدة ، الرقم القياسي من 14001 الى 15 : تخفيض 2٫8 ٫ 2٫8 وحدة ، الرقم القياسي من 150.1 الى 16 : تخفيض 45 وحدة ، الرقم القياسي من 1600.1 الى 17 : تخفيض 6,4 وحدة ، الرقم القياسي من 001 17 الى 18 : تخفيض 85 وحدة ، الرقم القياسي من 18001 الى 19 : تخفيض 11 وحدة ، الرقم القياسي من 0.1 19 الى 20 : تخفيض 135 وحدة ، الرقم القياسي من 2001 الى 21 : تخفيض 16,5 وحدة ، الرقم القياسي من 21001 الى 22 : تخفيض 5 19 وحدة ، الرقم القياسي من 22001 الى 23 : تخفيض 23 وحدة ، الرقم القياسي من 201 23 الى 24 : تخفيض 26/5 وحدة ، الرقم القياسي من 24001 الى 25 : تخفيض 305 وحدة ، الرقم القياسي من 25001 الى 26 : تخفيض 34 وحدة ، الرقم القياسي من 26501 الى 27 : تخفيض 38 وحدة ، الرقم القياسي من 27001 الى 28 : تخفيض 42 وحدة ، الرقم القياسي من 101 28 الى 29 : تخفيض 46 وحدة ، الرقم القياسي من 29001 الى 30 : تخفيض 50 وحدة ، الرقم القياسي من 30001 الى 31 : تخفيض 55 وحدة ، الرقم القياسي من 31001 الى 32 : تخفيض 60 وحدة ، الرقم القياسي من 32001 الى 33 : تخفيض 65 وحدة ، الرقم القياسي من 33001 الى 34 : تخفيض 70 وحدة ، الرقم القياسي من 34001 الى 35 : تخفيض 75 وحدة ، اما القمح الذي يفوق رقمه القياسي 35 فيجرى عليه تخفيض يبلغ 80 وحدة .
واذا ترتب عن مجموع التخفيضات المطبقة بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المشموطة ومن القمح الطرى ، تخفيض سعر القمح الصلب الى سعر القمح الطرى او ادنى من ذلك فيدفع سعر القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق جدول القمح الطرى .. ) من أجل شوائب مختلفة : ) المواد الهامدة والفضلات النباتية والحبوب المايدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب الملسوعة ) ..
السماح : 1 % .
عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 250 غ تخفيض ثلاث وحدات وذلك ابتداء من 1001 % ..
4) من أجل شوائب اخرى :
( الحبوب الكسيرة والحبوب النحيفة والحبوب الرائعة والحبوب الدخيلة المستعملة لتغذية البهائم وحبوب القمح الاشقر والحبوب الشعثاء والحبوب المرؤوسة والحبوب المنخوبة والحبوب الملسوعة ) .
السماح : 12 ٪ ( منها 3 % لأقصى حد من الحبوب الكسيرة و 4 % لأقصى حد من الحبوب المرؤوسة ) ..
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ :
ولاكثر من 15 ٪ : تخفيض وحدتين (2) 10 من 12001 % الى 15٪ تخفيض درا وحدة ..
ه ) من أجل النسبة الكبيرة من الحبوب الكسيرة :
يستعمل الغربال المكون من صفيحة حديدية ذات ثقوب مستطيلة ذات قياس 20×21 مم وذلك بهز هذا الغربال على سطح أفقي لا غير ..
ويرتب ما يخرج من الغربال على ثلاثة أقسام :
- الحبوب الصغيرة التي يجب ردها الى الكومة دون اجراء تخفيض بسببها ، الحبوب الكسيرة ، الحبوب النحيفة التي يتم تقديرها بالاستناد الى المعايير التي وضعتها المحطة المركزية لاختبار البذور بالحراش ، والمدرجة في الشوائب الاخرى (انظر الفقرة 4 اعلاه) [ تدخل الحبوب الكسيرة في حساب النسبة المئوية للشوائب الى غاية 3 % ..
واذا تضمن احد الاقسام نسبة من الحبوب الكسيرة تفوق 3 % ، فيجرى حساب هذه الحبوب على حدة وتفتح الباب لتخفيض يحسب كما يلي :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ :
من 3.1 الى 5 ٪ تخفيض 1 وحدة ، ولاكثر من 5 % تخفيض 15 وحدة ..
6 ) من أجل النسبة الكبيرة من الحبوب المرؤوسة :
تدخل الحبوب المرؤوسة في حساب النسبة المئوية والشوائب الاخرى الى غاية 4 ٪ .
واذا تضمن احد الاقسام. نسبة من الحبوب المرؤوسة تفوق 4 ٪ فيجرى حساب هذه الحبوب على حدة وتفتح الباب للتخفيض التالي : 1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه .
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ :
من 4001 الى 5 ٪ تخفيض 1 وحدة ، ولاكثر من 5 % تخفيض وحدتين (2) ، ويحدد المبلغ الاقصى من التخفيض الاجمالي المطبق ، بدينار واحد 7 (7) من أجل وجود الحبوب المضرة :
( الثوم والحلبة والزوان والحندقوق والحبة السوداء وغيرها ) ..
السماح : 5 . ر . % ويجرى تخفيض 1 وحدة عن كل جزء أو كسر من جزء يبلغ 50 غ ويفوق السماح ..
تعريف القمح غير السليم وغير النقي وغير التجاري :
لا يعتبر القمح سليما ونقيا وتجاريا اذا كان ينطوي على صفة واحدة او اكثر من الصفات التالية :
اذا كان معدل رطوبته يفوق 18 ٪ ، -
- اذا كان يحتوى على أكثر من 25 ٪ من الحبوب المضرة ، اذا كان يحتوى على واحد فى الالف من مرض الدابرة - أو من الثوم .
الشعير