مرسوم رقم 68-379
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-379 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
تحدد النسبة القصوى لمساعدى المصالح الاقتصادية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك •