الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يؤسس سلك لمساعدى المصالح الاقتصادية في وزارة الشبيبة والرياضة ، وهم يساعدون تحت سلطة الموظفين - رئيس المؤسسة - ، المكلفين بتسيير المؤسسات .
ويمكن أن يحلوا محلهم في حالة حصول مانع لهم أو غيابهم ، ويشتركون في مهام التسيير المادى والمالي ولا سيما في المصلحة الداخلية وفى اتمام الاشغال الادارية والحسابية والاشراف على المستخدمين الاداريين للتنفيذ ومستخدمي المصلحة • يمكن أن يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية بتسيير مؤسسة تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ، وهم ملزمون عندئذ بنفس الواجبات وخاضعون لنفس القواعد المطبقة على المقتصدين وبالنسبة لمممارسة الاختصاصات المحددة في الفقرة السابقة ، يمكن أن يدعى مساعدو المصالح الاقتصادية في أي ساعة من النهار والليل للخدمة وهم ملزمون لهذا الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية بالسكنى في المؤسسة للضرورة القصوى التي تقتضيها المصلحة