الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
يمكن أن يدرج في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية في مهلة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون الاساسى ، الاعوان المكلفون بوظيفة مسير في مؤسسات وزارة الشبيبة والرياضة والمتوفرة لديهم سنتان من الاقدمية بهذه الصفة في أول يناير سنة 1967 ، اذا نجحوا في اختبارات امتحان مهنى ينظمه بصفة مشتركة وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ويعين المعنيون مساعدين متمرنين في المصالح الاقتصادية اذا نجحوا في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، ويرسمون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 بمجرد اكمالهم أقدمية سنتين بهذه الصفة