الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم مساعدو المصالح الاقتصادية الموظفون تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو تطبيقا للمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون بوظائفهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 وذلك عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ضمن الشروط التالية :
1 - يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الحائزون للقسم الأول من بكالوريا التعليم الثانوى أو بروفى التعليم التجاري أو الشهادة معادلة والموظفون قبل أول اذا كانت ، يناير سنة 1966 ، خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمة التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة و تحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب المدة المتوسطة ..
ويدرج الاعوان المذكورون في الفقرة السابقة والموظفون بعد أول يناير سنة 1966 في هذا السلك الجديد ، ويمكن أن يرسموا فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية
ب - يمكن أن يرسم من أول يناير سنة 1967 الاعوان الحائزون لبروفى التعليم العام أو لشهادة معادلة والموظفون قبل أول يناير سنة 1964 اذا كانت خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمة التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات .
وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب المدة المتوسطة ويدرج في السلك الجديد الاعوان المشار اليهم في الفقرة السابقة والموظفون بعد أول يناير سنة 1964 ، ويمكن ترسيمهم فيه بمجرد اتمامهم 3 سنوات من الخدمة الفعلية فيه اذا كانت | طريقة خدمتهم مرضية ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11