الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف نواب المقتصدين :
1 - من بين المترشحين الناجحين في امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الاداري
2 - بطريق المسابقة بناء على الاختبارات ، من بين المترشحين الناجحين في امتحان السنة الاولى من ليسانس الحقوق ، أو الحاملين لشهادة مماثلة والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل أو 35 على الاكثر بتاريخ المسابقة .
في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة ، بطريق الامتحان المهني المفتوح للمساعدين في المصالح الاقتصاديه ، وكذلك الموظفين التابعين لأسلاك من نفس المستوى ، والحائز بن لأقدمية 5 سنوات بهذه الصفة والبالغين من العمر على الاقل 40 عاما • 4 بطريق الاختيار في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة من بين المساعدين في المصالح الاقتصادية المقيدين في قائمة الاهلية ، والحائزين لأقدمية 15 سنة من الخدمة الفعليه بهذه الصفة والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر يحدد عدد نواب المقتصدين الموظفين برسم الفقرة 2 من هذه المادة ، في كل عام بقرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .