مرسوم رقم 68-378
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-378 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير سلك نواب المقتصدين المؤسس بموجب هذا المرسوم