الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يؤسس سلك لنواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة وهم يعاونون المقتصدين تحت سلطة رئيس المؤسسة ، ويمكن أن يحلوا محلهم في حالة حصول مانع لهم أو غيابهم يمكن أن يكلف نواب المقتصدين بتسيير مؤسسة أو مجموعة مؤسسات ، وهم ملزمون بالتالي بنفس الالتزامات والقواعد التي يخضع لها المقتصد ..
للجمهورية الجزائرية 1057 وبالنسبة لمممارسة الاختصاصات المحددة في الفقرة السابقة ، يمكن دعوة نواب المقتصدين في أي وقت من النهار والليل للخدمة ، ولذا فهم ملزمون بالسكن في المؤسسة نظرا لضرورة الخدمة القصوى •