مرسوم رقم 68-375
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-375 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمى التربية البدنية والرياضية
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
يحوز صفة المربى الرياضي معلمو التربية البدنية والرياضية المحرزون على شهادة دبلوم من وزارة الشبيبة والرياضة اثر سنة واحدة من تمرين التخصص
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-81 (ج.ر عدد 56 لسنة 1970)