الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين معلمو التربية البدنية والرياضية : 1 من بين التلاميذ الناجحين في امتحان التخرج من مراكز تكوين التربية البدنية والرياضية والبالغين من العمر 19 عاما على الاقل وممن يحوزون قبل دخولهم المركز لما يلي :
أ أما شهادة بروفى التعليم العام أو شهادة معادلة لها ، ب أما صفة ممرن مرسم في التربية البدنية والرياضية مع حيازة أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والتسجيل في قائمة الاهلية ، 2 بطريق الاختيار في حدود 5 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك من بين ممرنى التربية البدنية والرياضية المرسمين والمكملين أقدمية 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين فى قائمة الاهلية الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
تحدد كيفيات تنظيم مسابقة الدخول لمراكز تكوين التربية البدنية والرياضية وكذلك كيفيات امتحان التخرج منها طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة و تحدد بهذا القرار نسب المترشحين الموظفين برسم الفقرتين أ ، ب أعلاه يحدد وينشر وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وقائمة الناجحين منهم فيها