الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم المعلمون المتمرنون في التربية البدنية والرياضية والقائمون بالوظيفة في تاريخ أول يناير سنة 1967 وذلك ضمن الشروط التالية :
1 - يجوز ترسيم الاعوان المحرزين قبل دخولهم المركز الوطني أو الاقليمي للتربية البدنية والرياضية ، على شهادة بروفي دروس المرحلة الاولى أو على شهادة معادلة وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها ، في المادة 5 أعلاه ويحتفظ المعنيون بأقدمية تساوى مدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ ترسيمهم مخفضة بسنة واحدة • و نحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب المدة المتوسطة .
2 - يدرج بصفة متمرن في السلك ، معلمو التربية البدنية والرياضية المقبولون في المركز الوطني أو الاقليمي للتربية البدنية والرياضية بشهادة أدنى من شهادة بروفي دروس المرحلة الاولى ، ويمكن ترسيمهم من أول يناير سنة 1967 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 ، وكانوا نجحوا في اختبارات امتحان المستوى الذي ينظمه بصفة مشتركة وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب المدة المتوسطة . أما من وظف بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون كمتمرنين ، ويرسمون اذا نجحوا في امتحان المستوى المنصوص عليه أعلاه بمجرد احرازهم على ثلاث سنوات من الاقدمية .
ويجرى تسريحهم في حالة رسوبهم في امتحان المستوى المنصوص عليه أعلاه بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم 1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966