مرسوم رقم 68-375
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-375 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمى التربية البدنية والرياضية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم معلمو التربية البدنية والرياضية المرسمون قبل أول يوليو سنة 1962 أو المدرجون بالوظيفة عملا بأحكام الامر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم