الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
يمكن أن تطبق على معلمى التربية البدنية والرياضية ، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، عقوبة المنع من مزاولة وظيفة التربية بصفة مؤقتة أو نهائية ، بسبب خطأ مهني جسيم أو عمل مناف لقواعد الآداب والأخلاق للجمهورية الجزائرية 1053 وتصنف هذه العقوبة في جملة عقوبات الدرجة الثانية ، ويمكن فرضها بصفة أصلية أو تكميلية .
وتصدر عقوبات الدرجة الاولى بموجب مقرر وزير الشبيبة والرياضة دون نشرها .