مرسوم رقم 68-373
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-373 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعتبر المدربون في وضع موظفين عاملين في المؤسسات أو معاهد التكوين التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة وكذا في المؤسسات المماثلة لتلك والمحددة قائمتها بموجب قرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى ويمكن علاوة على ذلك وضعهم تحت تصرف المفتشين العماليين لمساعدتهم في مهامهم التربوية .