الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يكلف المربون في فرع « الشبيبة والتربية الشعبية » تحت سلطة مدير المؤسسة أو المعهد المعينين به بنشاطات انعاش الشبيبة والاشراف على أفواج الفتيان وتربيتهم والتحضير المهنى وتنظيم نشاطات أوقات الفراغ مخيمات ومخيمات العطل والرياضة والهواء الطلق ) وبتنظيم التعاونيات وورش العمل التطوعي وكل نشاط لصالح الشبيبة ويكلف المربون في فرع « حماية الطفولة والمراهقة ، تحت سلطة مدير المؤسسة أو المعهد المعينين فيه بما يلى :
- بملاحظة واعادة تربية فوج من القصر ،
- بالتعليم العام أو المهني ،
- بالمعالجة التالية ، بنشاطات أوقات الفراغ والانعاش والتربية البدنية - والرياضية والهواء الطلق ، بملاحظة سلوك القصر ، وحمايتهم في البيئة المفتوحة أمامهم ، وممارسة وظيفة منتدب دائم للحرية المراقبة