مرسوم رقم 68-373
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-373 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
يعين المربون الرئيسيون في حدود الوظائف التابعة للميزانية من بين المربين المرسمين المخصصين لمصلحة حماية الطفولة والمراهقة والذين خدموا فيها فعلا على الاقل مدة 4 سنوات بهذه الصفة ، وجرى تسجيلهم في قائمة الاهلية