الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
يمكن أن تطبق على المدربين ، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66 133 امورخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه عقوبة المنع من مزاولة وظيفة التربية بصفة مؤقتة أو نهائية بسبب خطأ مهنى جسيم أو عمل مخالف لقواعد الآداب والاخلاق وتصنف هذه العقوبة في جملة عقوبات الدرجة الثانية ويمكن فرضها بصفة أصلية أو تكميلية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-374 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمربين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1967 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :