الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 21
يعين بصفة متمرن ، الاعوان الموظفون تطبيقا للمادة السابقة أو المدرجون تطبيقا للمادة 18 أعلاه 6 ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا أثبتوا حصولهم على شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة ويتعين على المعنيين بالامر أن يتقدموا لشهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة في مهلة 5 سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم ويعادون الى سلكهم الاصلى في حالة رسوبهم في شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
بيد أن أحكام الفقرتين السابقتين لا يمكن أن يحتج بهذا على الاعوان المدرجين وفقا للمادة 18 أعلاه وغير المرسمين قبل 31 ديسمبر سنة 1975