مرسوم رقم 68-370
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-370 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الشبيبة والرياضة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يسرح التلامذة الاساتذة اللذين لم يحصلوا على شهادة الكفاءة لتدريس التربية البدنية والرياضية بعد امتحانهم فيها خلال دورتين متعاقبتين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-1510 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •