الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
يمكن أن تطبق على أساتذة التربية البدنية والرياضية ، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، عقوبة المنع من مزاولة وظيفة التربية بصفة موقتة أو نهائية بسبب خطأ مهنى جسيم أو عمل مناف لقواعد الآداب والأخلاق ، وتصنف هذه العقوبة في جملة عقوبات الدرجة الثانية ويمكن فرضها بصفة أصلية أو تكميلية وتقرر عقوبات الدرجة الاولى بموجب مقرر يصدره وزير الشبيبة والرياضة