الفصل الثالث — المرتب
المادة 15
يدرج سلك مفتشي الشبيبة والرياضة في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم | مهنهم .
تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمدير مركز أو مدرسة تكوين ب 50 نقطة • وتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمفتش عمالي ب 50 نقطة .
وتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمفتش رئيسي ب 60 نقطة