مرسوم رقم 68-370
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-370 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الشبيبة والرياضة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يعين كمتمرنين مفتشو الشبيبة والرياضة الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ويرسمون بعد سنتين من التمرين بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة بناء على اقتراح المفتش العمالي وتقرير موافق من المفتش الرئيسي واذا لم يجر ترسيمهم عقب هذا التمرين ، فيمكن أن يستفيدوا من تمديد التمرين لمدة سنة واحدة أو أن يعادوا الى سلكهم الاصلى