الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يجري تعيين مراقبي السياحة الموظفين طبقا للمادة 4 أعلاه بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد فترة من التمرين مدتها سنة واحدة بالنسبة لحملة البروفى الفندقية - وسنتين بالنسبة لحملة الشهادة التحضيرية للبكالوريا وذلك اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 من طرف لجنة الترسيم المؤلفة كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير السياحة أو ممثله مدير المراقبات أو ممثله مراقب للسياحة مرسم يجرى ترسيم المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه من طرف السلطة المختصة بالتعيين ، بشرط مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ..
واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 أن تمدد أجل التمرين للمعنى سنة واحدة ، أو أن تسرحه بشرط مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966