الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين مراقبو السياحة بطريق المسابقة بناء على الاختبارات ، من بين المترشحين الناجحين في الامتحان التحضيرى لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة لها ، أو الشهادة البروفي الفندقية أو الشهادة معادلة لها مسلمة عقب دراسة ثلاث سنوات بعد احراز بروفى التعليم العام من قبل مؤسسات التعليم العمومي التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير السياحة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة ، بقرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير السياحة تنشر قوائم المترشحين المقبولين في المسابقات وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارتها من طرف وزير السياحة بطريق الالصاق .