مرسوم رقم 68-369
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-369 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمراقبي السياحة
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف مراقبو السياحة تحت سلطة المفتشين ، با تمام جميع عمليات المراقبة والتحقيق الداخلة في اختصاص وزارة السياحة بمقتضى التشريع الجاري به العمل .