الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
يمكن بصفة انتقالية وعند الحاجة أن يبقى في وظيفة نوعية معادلة الموظفون المدرجون في سلك مراقبي | السياحة عملا بالمادة 10 أعلاه والقائمون بوظائف مندوبين أقليميين أو نواب مندوبين أقليميين في أول يناير سنة 1967 • وتنزع منهم هذه الوظيفة النوعية اذا لم ينجحوا في الامتحان المهني لتقلد رتبة مفتش سياحة ، وذلك بمجرد استيفائهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم رقم 68 368 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص | لمفتشى السياحة •