الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يدرج في سلك مراقبي السياحة وبقصد تأسيسه الأولى المندوبون الأقليميون ونواب المندوبين الأقليميين ، والمراقبون الفندقيون ، من القائمين بوظائفهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 ، وذلك ضمن الشروط التالية :
ان الاعوان الحائزين للقسم الاول من البكالوريا على الاقل أو لشهادة مقبولة معادلتها ، يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكانوا قد وظفوا قبل أول يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي تمموها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
أما الذين عينوا منهم بعد أول يناير سنة 1965 ، فيدرجون كمتمرنين ويمكن ترسيمهم بعد اتمامهم سنتين من الخدمات الفعلية ب ان الاعوان الحائزين لبروفى التعليم العام على الاقل ، أو لشهادة مقبولة معادلتها ، يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكانوا قد وظفوا قبل أول يناير سنة 1964 ويستفيدون من أقدمية مساوية لمدة الخدمات التي تمموها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
أما الذين عينوا منهم بعد أول يناير سنة 1964 ، فيدرجون كمتمرنين ويمكن ترسيمهم بعد اتمامهم ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية ..
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1043
ج - ان الاعوان الحائزين لشهادة أدنى من شهادة بروفي التعليم العام ، يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 ، اذا / كانوا قد وظفوا قبل أول يناير سنة 1963 وكانت طريقة خدمتهم مرضية ، واذا نجحوا في امتحان المستوى الذي ينظمه كل من وزير السياحة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي تمموها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، مخفضة بأربع سنوات، و تحسب هذه الاقدمية للترقية فى سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة أما الذين عينوا منهم بعد أول يناير سنة 1963 فيدرجون كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم بمجرد اتمامهم أربع سنوات من الخدمة الفعلية ونجاحهم في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة يشطب على أسماء الموظفين المشار اليهم في هذه الفقرة من سلك مراقبي السياحة ، اذا لم يصرح بقبولهم في امتحان المستوى .