الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يعين مراقبو العمل والشؤون الاجتماعية على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الادارى ( القسم الاجتماعي ) . 2 بطريق المسابقة بالاختبارات ، من بين المترشحين الحائزين للشهادة التحضيرية ( القسم الاول ) لباكالوريا التعليم الثانوى والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ولا يجوز لأحد أن يشترك أكثر من ثلاث مرات في المسابقة في حدود 1/10 من التعيينات المقررة ، وذلك بطريق الاختيار من بين الاعوان الاداريين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر والذين أمضوا 15 عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة منها 6 أعوام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغاية أول يناير من نفس السنة ، والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 | يونيو سنة 1966 •