الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين مفتشو السياحة المقبولون وفقا للمادة 4 أعلاه ، بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين ، اذا ادرجوا في قائمة للقبول بالوظيفة تقررها لجنة الترسيم ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 ، والمؤلفة كما يلي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير السياحة أو ممثله 6
- مفتش للسياحة مرسم والا فموظف من رتبة معادلة على الاقل يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه فى المادة 11 ادناه من طرف السلطة المختصة بالتعيين بشرط مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر ترسيمهم جاز لهذه السلطة ، بعد اخذ رأي | اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، ان تمدد أجل التمرين سنة | واحدة او ان تسرح المعني بشرط مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •