الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية بتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بشروط العمل ، وحماية العمال عند ممارسة مهنهم • ويصدرون التعليمات والنصائح التقنية للمستخدمين والعمال في الوسائل الاكثر فعالية لمراعاة الاحكام القانونية .
ويدخل في نطاق مهمتهم استعمال وسائل التوفيق الودية لتسوية الخلافات الجماعية التي يمكن أن تنشب في المؤسسات بسبب العمل ويقدمون لوزير العمل والشؤون الاجتماعية جميع المعلومات المطلوبة حول وضع المؤسسات ، ويخبرونه عن مظاهر العجز واساءة الاستعمال التي لا تشملها بصورة معينة الاحكام القانونية السارية المفعول ويكلفون علاوة على ذلك بانعاش ومراقبة الاعمال الاجتماعية والمؤسسات سواء على صعيد الجماعات المحلية أو العمالية ويمارس مفتشو العمل مهامهم طبقا للمرسوم رقم 67 60 المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 ، الاختصاصات المسندة في القضايا المتعلقة بتفتيش العمل الى مراقبي ومفتشى القوانين الاجتماعية للفلاحة