الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
يحوز مفتشو الضمان الاجتماعي سلطات الشرطة التي تخول لهم بمقتضى التنظيم الجارى به العمل ، وينبغي عليهم حين مزاولة مهامهم فى عين المكان ووقت الشروع فيها .
اخبار رئيس مجلس ادارة الهيئات المعنية .
ويتعين على هيئات الضمان الاجتماعي أن تقدم للمفتشين جميع المعونات ، أو تسهل لهم مهمتهم بتمكينهم على وجه الخصوص باجراء الابحاث التي يرونها لازمة لاكمال مهمتهم ويقدم المفتشون تقارير حضورية عن نتائج تفتيشاتهم ، تبلغ الى الهيئات الجارية عليها المراقبة . وينبغى على هذه الهيئات أن تبلغ ردها في مهلة شهر واحد من تبليغ التقرير .