الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
يعين مراقبو العمل والشؤون الاجتماعية الموظفون طبقا للمادة 9 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن أن يرسموا في السلك بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بناء على تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المشكلة من :
مدير الادارة العامة ، رئيسا ، مدير العمل أو ممثله 6 مدير الضمان الاجتماعي أو ممثله
- مفتش قسمى ، وفي حال عدم وجوده ، فالرئيس المباشر للمعنى الامر ،
- مراقب مرسم من مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية .
ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم للجمهورية الجزائرية 1039 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 15 أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من السلطة رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، • واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966