الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يعين مفتشو الضمان الاجتماعي الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بصفتهم متمرنين من قبل السلطة المختصة بالتعيين ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بناء على تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133 الموافق 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، لجنة للترسيم تشكل كالاتي :
مدير الادارة العامة ، رئيسا ، مدير الضمان الاجتماعي أو ممثله ،
- مفتش مركزى للضمان الاجتماعي ،
- مفتش للضمان الاجتماعي يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، مع مراعاة أحكام المادة .
المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة ، واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966