الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يعين مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية الموظفون طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بناء على تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المشكلة من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، بصفته رئيسا ، مدير العمل أو ممثله ، مفتشى قسمي ، مفتش مرسم في العمل والشؤون الاجتماعية - • - يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه من قبل السلطة المختصة بالتعيين ، مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966