مرسوم رقم 68-364
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-364 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي مصلحة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعتبر مراقبو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة التجارة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-90 (ج.ر عدد 37 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 68 364 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 كمايلي