الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 19
يدرج الاعوان الموظفون في السلك المشار اليه في المادة 17 أعلاه تطبيقا للمرسوم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، وفقا للشروط التالية :
أ ان الاعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1966 والحائزين للقسم الاول من البكالوريا للتعليم الثانوى و شهادة معادلة ، يمكن ترسيمهم قبل أول يناير سنة 1967 .
اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه