الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
يؤدى مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار و التحقيقات | الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة الاقتصادية اليمين ، ويزودون ببطاقة عمل تلصق فيها | المتوسطة 1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 ، فيجرى ادراجهم في سلك مراقبى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية كمتمرنين ، ويرسمون فيه بمجرد اكمالهم فعلا سنة واحدة من الخدمة اذا كانت طريقة عملهم مرضية • ب ان الاعوان الحائزين البروفى التعليم للمرحلة الأولى على الاقل أو لشهادة معترف بمعادلتها والموظفين قبل أول يناير سنة 1965 يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كانت خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه وفقا للمدة المتوسطة .
ويدرج الاعوان الموظفون بعد أول يناير سنة 1965 في السلك الجديد بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم فيه بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية ، اذا كانت طريقة عملهم مرضية .
يسوى وضع الاعوان القابلين للترسيم تطبيقا للأحكام القانونية التي عينوا بموجبها وفقا للشروط المحددة في هذه المادة .