الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 9
يدرج بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء 6 وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد الواردة بعده :
- مستخدمو الجسور والطرقات والأعوان الرئيسيون للبناء الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 ومسيرو الاشغال العمومية ومسيرو الورش والاعوان الرسامون | مرسوم رقم 68-362 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام ورسامو البناء والاعوان فى مصلحة الخرائط ،
- التقنيون المعاونون والتقنيون المعاونون الرئيسيون للمختبرات ،
- الميكانيكيون الكهربائيون والمدربون المحققون وحراس المنارات العاملون في أول يناير سنة 1967