الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 9
يعين بصفة متمرنين مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الموظفون عملا بالمادة 6 أعلاه ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا عينوا برسم الفقرات او 3 و 4 و 5 من المادة المذكورة وبعد سنتين اذا عينوا برسم الفقرة 2 من نفس المادة ، واذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقررها لجنة الترسيم وفقا للكيفيات المحددة بالمادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتي تتألف من مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، ومدير التجارة الداخلية أو ممثله ومدير أقليمي ومفتش مرسم ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم ، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 بعده ، من قبل السلطة المختصة بالتعيين واذا لم يجر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمدد أجل التمرين للمعنى بالامر أو أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966