مرسوم رقم 68-361
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-361 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 13 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الأشغال العمومية والرى والبناء
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 9
يدرج بسلك الاعوان التقنيين في الاشغال العمومية والرى والبناء ، وبقصد التأسيس الأولى لهذا السلك ، وضمن الشروط الواردة في المواد بعده :
الاعوان التابعون لأشغال الجسور والطرقات ، حراس السدود معاونو المختبرات ، حراس المنارات ، ممن يزاولون وظائفهم في أول يناير سنة 1967