مرسوم رقم 68-361
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-361 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 13 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الأشغال العمومية والرى والبناء
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
ان النسبة القصوى للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء الممكن الحاقهم بالوظيفة أو احالتهم على الاستيداع تحدد ب 10 ٪ من عدد الموظفين التابعين لميزانية السلك