مرسوم رقم 68-361
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-361 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 13 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الأشغال العمومية والرى والبناء
الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
يدرج سلك التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء في السلم رقم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سن 1966 ، والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم