الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
ان الاعوان التقنيين الاختصاصيين للأشغال العمومية والرى والبناء الذين وظفوا عملا بالمادة 3 أعلاه يجرى تعيينهم كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقررها بناء على تقرير رئيس المصلحة لجنة للترسيم التي يرأسها مهندس الدولة والتي تضم :
- مهندسا للتطبيق ، تقنيا في الاشغال العمومية والرى والبناء ،
- عونا تقنيا اختصاصيا مرسما تابعا لنفس القسم الذي ينتمي اليه المتمرن .
ان المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم يرسمون مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة بالوظائف المحتفظ بها ، يعين الاعوان التقنيون الاختصاصيون | الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه الأشغال العمومية والبناء ضمن الشروط التالية : 1 في حدود 80٪ من الوظائف المقررة ، ومن بين :
ا - الطلبة الناجحين في الدراسة بمراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين المحائزين قبل دخولهم الى المركز للشهادة الدراسية للقسم الثالث من الثانويات ، والتكميليات.
ب - المترشحين الحائزين البروفى التعليم العام أو شهادة معادلة وممن نجحوا في اختبارات المسابقة المهنية • ويجب على المترشحين المشار اليهم في الفقرتين أ ، ب أعلاه أن يكونوا بالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة أو الامتحان .
في حدود 10 ٪ من الوظائف المطلوبة ، وذلك بطريق الامتحان المهني المفتوح للموظفين التقنيين في الاشغال العمومية والرى والبناء والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان ، وممن تمموا في هذا التاريخ ست سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية كمر سمين في الرتبة 3 في حدود 10 ٪ من الوظائف المطلوبة ، وذلك بطريق الاختيار من بين الاعوان التقنيين للأشغال العمومية والرئ والبناء والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل وممن تتوفر فيهم أقدمية 15 عاما كمرسمين في الرتبة تحدد وتقرر برامج وكيفيات تنظيم امتحانات الدخول الى مراكز التكوين للأعوان التقنيين الاختصاصيين والتخرج منها وكذلك برامج المسابقات والامتحانات المنصوص عليها أعلاه ८ بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .