الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
ان الاعوان التقنيين للأشغال العمومية والرى والبناء الذين وظفوا عملا بالمادة 3 أعلاه يجرى تعيينهم بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقررها بناء على تقرير رئيس المصلحة ، لجنة للترسيم يرأسها مهندس التجهيز والتي تضم :
- مهندسا للتطبيق ،
- تقنيا للأشغال العمومية والرى والبناء ،
- عونا تقنيا مرسما تابعا لنفس القسم الذي ينتمي اليه المتمرن يرسم المرشحون المقبولون من طرف لجنة الترسيم مع | مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه .
واذا لم يقرر ترسيمهم ، فيجوز أن يستفيدوا ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء من تمديد أجل التمرين لمدة سنة واحدة ، أو أن يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966