مرسوم رقم 68-361
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-361 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 13 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين الاختصاصيين في الأشغال العمومية والرى والبناء
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 12
ان الوظيفتين النوعيتين لرئيس مركز ومدير أقليمي يمكن أن تمنحا للمتصرفين المرسمين الذين تتوفر لديهم أقدمية سنة واحدة في وزارة التجارة ، وذلك عملا والمرسوم رقم 67-1034 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 | الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمتصرفين .