الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
خلافا لأحكام المادة 3 أعلاه ، يجوز للأعوان غير المرسمين والقائمين بوظائفهم بتاريخ 100 يناير سنة 1967 ، والمكملين في نفس هذا التاريخ شروط التوظيف في أحد الاسلاك المذكورة في المادة 9 أعلاه وذلك لغاية أول يوليو سنة 1969 ، وفي نطاق المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 - يوليو سنة 1962 6 أن يتقدموا للامتحان المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه ، اذا توفرت لديهم مدة سنتين من الاقدمية ولا يحتج بتطبيق النسب المنصوص عليها في المادة 3 المذكورة أعلاه على المعنيين بالأمر ..
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية