الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
خلافا لأحكام المادة 3 أعلاه يجوز للأعوان المرسمين والقائمين بوظائفهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 والمكملين في نفس هذا التاريخ شروط التوظيف في أحد الاسلاك المذكورة في المادة 9 أعلاه وذلك لغاية أول يوليو سنة 1969 وفي نطاق المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، أن يتقدموا للامتحان المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه 6 اذا توفرت لديهم مدة سنتين من الاقدمية ولا يحتج بتطبيق النسب المنصوص عليها في المادة 3 على المعنيين بالامر